السيد محمد الحسيني الشيرازي

289

إيصال الطالب إلى المكاسب

التخمير أو على شرب الخمر . وان شئت قلت : ان شراء العنب للتخمير حرام ، كغرس العنب لأجل ذلك . فالبائع انما يعين على الشراء المحرم . « نعم » لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم ، وان علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه . وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي ، فإنه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية ، حرم البيع منه . واما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم .